نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 313
بعد الدفن ، سواء كان مع العوض أو بدونه لأنّه المقدِم على ذلك ، فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره ، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ، ويجب على المصلَّي قطعها في سعة الوقت ، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلَّي فقط ، بخلاف حرمة النبش ، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره . نعم ، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلَّا فليس له الرجوع مطلقاً . [ 1022 ] مسألة 12 : إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلَّا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم . [ 1023 ] مسألة 13 : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضاً . نعم ، إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه ، وإن كان أحوط [1] مع إمكانه . [ 1024 ] مسألة 14 : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلَّا إذا كان هناك جهة رجحان فيه . [ 1025 ] مسألة 15 : من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكَّة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكَّة المعظَّمة . [ 1026 ] مسألة 16 : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه ، سواء كان في حال