نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 288
الرابع : أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد . الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه . السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلَّا في المأموم مع اتصال الصفوف . السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً . الثامن : استقبال المصلَّي القبلة . التاسع : أن يكون قائماً . العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام . الحادي عشر : قصد القربة . الثاني عشر : إباحة المكان [1] . الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة . الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر . الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً . السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ، ولو بنحو حجر أو لبنة .