responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 287


يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
[ 965 ] مسألة 4 : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ، ولا قراءة الفاتحة ، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً .
[ 966 ] مسألة 5 : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكَّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
[ 967 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ . نعم ، لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان ، وإن كان الاحتياط أولى .
[ 968 ] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .
فصل في شرائط صلاة الميّت وهي أُمور :
الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقياً .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلَّي ورجله إلى يساره .
الثالث : أن يكون المصلَّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه ، إلَّا إذا طال صفّ المأمومين .

287

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست