نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 287
يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها . [ 965 ] مسألة 4 : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ، ولا قراءة الفاتحة ، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً . [ 966 ] مسألة 5 : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكَّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة . [ 967 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ . نعم ، لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان ، وإن كان الاحتياط أولى . [ 968 ] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها . فصل في شرائط صلاة الميّت وهي أُمور : الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقياً . الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلَّي ورجله إلى يساره . الثالث : أن يكون المصلَّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه ، إلَّا إذا طال صفّ المأمومين .
287
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 287