responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 267


[ 907 ] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة [1] ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلَّقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولَّى عليه .
[ 908 ] مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور :
أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلَّا فهو أو البعض الباقي في مالها .
الثاني : عدم تقارن موتهما .
الثالث : عدم محجوريّة [2] الزوج قبل موتها بسبب الفلس .
الرابع : أن لا يتعلَّق به حقّ الغير من رهن أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها [3] الكفن بالوصيّة .
[ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلَّلة على سيّدها لا المحلَّل له .
[ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدِّم عليها ، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلَّا إذا كان بعد الدفن [4] .
[ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج .
[ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، وإن



[1] فيها إشكال ، خصوصاً إذا كانت المدّة قصيرة ، وكذا في الناشزة .
[2] الظاهر عدم السقوط بالمحجوريّة ، بل هو من الإنفاقات الواجبة على الحاكم من ماله قبل تقسيمه بين الغرماء ، كأصل نفقة الزوجة في حال الحياة .
[3] بمعنى سقوط الموضوع بالعمل بالوصيّة لا سقوط الحقّ بمجرّدها .
[4] ولم تخرج منه اتّفاقاً .

267

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست