responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 266


[ 903 ] مسألة 4 : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس ، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلًا أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه ، جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون [1] من جلد المأكول ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .
[ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول [2] أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير ، أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد [3] تقديم النجس ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير [4] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء [5] .
[ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط .
[ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض [6] إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان .



[1] الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه .
[2] بناءً على المنع عنه في حال الاختيار .
[3] وهذا هو الظاهر ، وإن كان الأحوط الجمع مع إمكانه .
[4] محلّ إشكال ، ولا يبعد التخيير مع عدم الجمع .
[5] مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم .
[6] والأولى اختياره بعد الوضع ، بل ربما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن .

266

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست