نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 220
[ 768 ] مسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه ، فإنّه يجب [1] معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها . [ 769 ] مسألة 26 : إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل ، بل يجب [2] لما يشترط به كالصلاة ونحوها . [ 770 ] مسألة 27 : إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل [3] . [ 771 ] مسألة 28 : جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط ، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل . [ 772 ] مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى . [ 773 ] مسألة 30 : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل [4] تيمّمها ، بل هو باق إلى أن تتمكَّن من الغسل . الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ، وأمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها ، بخلاف
[1] على الأحوط الأولى . [2] تقدّم عدم وجوبه . [3] محلّ إشكال ، إلَّا إذا قيل بكفايته عن الوضوء . [4] يأتي في باب التيمّم .
220
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 220