responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 219


زوجها غائباً ، أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكِّناً من استعلام حالها ، أو كانت حاملًا يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكَّناً من استعلام حالها .
[ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكَّل حاضراً متمكَّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
[ 765 ] مسألة 22 : لو طلَّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ .
[ 766 ] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً ، أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلَّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً [1] .
[ 767 ] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الأُخر المذكورة فهي ثابتة [2] ما لم تغتسل .
العاشر : وجوب الغسل [3] بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيّته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .



[1] لا يبعد الحكم بالصحّة .
[2] الثبوت في بعضها مبنيّ على الاحتياط .
[3] قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً شرعياً بعنوان المقدّمية ولا مستحبّاً كذلك ، بل إنّما هو مستحبّ نفسي كالوضوء .

219

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست