نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 179
مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر . فصل في الأغسال والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر [1] ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلًا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها . [ 640 ] مسألة 1 : النذر المتعلَّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة . الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلَّا مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً ، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلا ، بل وجوبها من باب المقدّمة ، فلو تركهما وجبت كفّارة
[1] قد مرّ غير مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به ، ولا يسري منه إلى العناوين التي يتحقّق بها الوفاء ، كالغسل في الأمثلة المذكورة في المتن ، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلَّا غسل الأموات لأنّ وجوب غيره من باب المقدّمة وهو ممنوع .
179
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 179