responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 178


الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج .
[ 632 ] مسألة 4 : في لزوم معالجة السلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة . نعم ، لو أمكن التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب ، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال .
[ 633 ] مسألة 5 : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتّى حال الصلاة ، إلَّا أن يكون المسّ واجباً [1] .
[ 634 ] مسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها ، بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
[ 635 ] مسألة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها .
[ 636 ] مسألة 8 : ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ، ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق ، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفيّة السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محلّ منع ، بل تكفي الكيفيّة السابقة .
[ 637 ] مسألة 9 : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجئ حكمها .
[ 638 ] مسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات . نعم ، إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .
[ 639 ] مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو



[1] وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث .

178

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست