responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


[ 608 ] مسألة 14 : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط [1] ضمّ التيمّم أيضاً .
[ 609 ] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه .
[ 610 ] مسألة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله . وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً ، فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ ، وإلَّا بطل [2] . وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً ، فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه [3] وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا ، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم .
[ 611 ] مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته .
[ 612 ] مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا تجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً . نعم ، لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .
[ 613 ] مسألة 19 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت ، هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم .



[1] والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل ، ولكن كلاهما غير لازمين .
[2] قد مرّ أنّ مثله لا يوجب البطلان ، وإن كان يتحقّق به العصيان .
[3] بل لا يجوز ، واللازم الاسترضاء مطلقاً .

171

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست