responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 170


غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
[ 603 ] مسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم ، لكن الأحوط [1] ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان ، أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
[ 604 ] مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم .
[ 605 ] مسألة 11 : في الرَّمَد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط ، فالأحوط [2] الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم .
[ 606 ] مسألة 12 : محلّ الفَصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوُصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلَّا حلَّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، كما أنّه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة [3] ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهَّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم .
[ 607 ] مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره .



[1] مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم ، والاحتياط المذكور في المتن غير لازم .
[2] قد مرّ مقتضى الاحتياطين .
[3] على الأحوط .

170

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست