الفائدة الحادية عشرة حول موقف الأخباريين من حجية القطع لحجية القطع أكثر من معنى إلا أن المراد منها في المباحث الأصولية هو التنجيز والتعذير . ولما كان ثبوت القطع لدى القاطع أمرا وجدانيا لا يمكن إنكاره ، وان من يحصل لديه مثل هذا القطع يكون قطعه حجة ومنجزا عليه عند سائر الأصوليين ، لذا احتدم نقاشهم مع الأخباريين الذين نسب إليهم - كما في هذه الفائدة - القول بعدم حجية القطع . وقبل بيان موقف المصنف من هذه النسبة يحسن بنا التأكيد على ثلاثة أمور ، وهي : الأول : اتفاق الشيعة الإمامية من الأصوليين والأخباريين على عدم حجية أدلة عقلية ظنية مثل القياس والاستحسان ونحوهما ، اقتداء بأهل البيت عليهم السلام حيث تواتر عنهم عليهم السلام النهي المطلق عن استعمال مثل هذه الأدلة في استنباط الاحكام الفقهية . الثاني : اختلافهم في حجية الأدلة العقلية القطعية في مجال استنباط الأحكام الشرعية . حيث ذهب المشهور منهم إلى صحة ذلك ، ومنعه الأخباريون ، بمعنى عدم تحققه كما سيأتي في هذه الفائدة . الثالث : المراد من حكم العقل هنا هو ما يصدره على نحو الجزم واليقين ، غير مستند بذلك إلى الكتاب والسنة بخصوص الأحكام الشرعية ، وليس المراد منه الحكم العقلي الواقع في مبادئ التصديق بالكتاب والسنة ولا الحكم الواقع في طولهما في مرحلة معلولات الأحكام الشرعية كحكم