responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 75


وما استكرهوا عليه ( 1 ) .
160 - عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا . ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا ، وما أخطأ وا ( 2 ) .
161 - عن سماعة ، قال : قال عليه السلام : إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره ، وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره ، إذا هو اكره واضطر إليه .
وقال عليه السلام : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( 3 ) .
162 - عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : نحلف لصاحب العشار ، نجيز بذلك ما لنا ؟ قال : نعم .
وفي الرجل يحلف تقية ؟ قال : إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك ، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا ، فلا تحلف لهم ( 4 ) .
163 - عن معاذ بياع الأكسية ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أنا أستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى أحلف لهم ؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت ( 5 ) .


1 ) عنه في البحار : 5 / 304 ح 17 والوسائل : 16 / 144 ح 5 وفى الوسائل بعد أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) . 2 ) عنه في البحار : 5 / 305 ح 18 و ج 104 / 284 ح 6 والوسائل : 16 / 144 ح 6 ، وأخرجه في الوسائل : 16 / 136 ح 12 عن المحاسن : 2 / 339 ح 124 باسناده عنه ( ع ) مثله . 3 ) عنه في المستدرك : 2 / 374 ح 3 والبحار : 75 / 411 ح 58 و ج 104 / 284 ح 7 وذيله في ج 2 / 272 ح 9 والوسائل : 16 / 137 ح 18 باسقاط قوله ( ع ) بالله ، وقوله " بالطلاق والعتاق أيضا لا يضره " . 4 ) عنه في البحار : 75 / 411 ح 59 و ج 104 / 284 ح 8 وذيله في الوسائل : 16 / 137 ح 19 وفيه : العشور بدل العشار . 5 ) عنه في المستدرك : 3 / 51 ح 5 والبحار : 104 / 285 ح 9 ، وفى : 154 ، 195 ، 388 . والوسائل : 16 / 136 ح 13 عن المحاسن : 2 / 339 ح 125 باسناده عن معاذ بياع الأكسية مثله .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست