152 - الحسين بن علي بن فضال ، وفضالة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك ؟ قال : فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد ( 1 ) . 153 - وعنه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت : إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها . فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا . فقلت : جعلت فداك بطلاق وعتاق ؟ قال : بما شاؤوا . قال أبو عبد الله عليه السلام : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين ( 2 ) تنزل به ( 3 ) . 154 - عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم . قال : وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها ، وأحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة ، فله فيه التقية ( 4 ) . 155 - فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ؟
1 ) عنه في البحار : 104 / 283 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 16 / 135 ح 6 عن الفقيه : 3 / 363 ح 4286 باسناده عن ابن بكير . عن زرارة . وقد روى في مشيخة الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال . 2 ) في الأصل والمستدرك : حتى . وهو تصحيف . 3 ) عنه في البحار : 75 / 410 ح 56 و ج 104 / 284 ح 2 والوسائل : 16 / 136 ح 14 و 15 وذيله في المستدرك : 2 / 374 ح 1 وفى الوسائل ص 135 ح 7 عن الفقيه : 3 / 363 ح 4287 مثله . 4 ) عنه في البحار : 75 / 410 ح 57 و ج 104 / 284 ح 3 والوسائل : 16 / 136 ح 16 وذيله في المستدرك : 2 / 374 ح 2 .