71 - عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ( 1 ) . 72 - عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور ( 2 ) ، واليمين [ التي ] ( 3 ) هي لله طاعة ؟ فقال : ما جعل لله [ عليه ] ( 4 ) في طاعة فليقضه ، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر [ عن ] ( 5 ) يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ ( 6 ) . 73 - عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ، ويحرم بحجة والهدي ؟ فقال : ما جعل لله فهو واجب عليه ( 7 ) . 74 - عن عبيد ( 8 ) الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قلت : لله علي فكفارة يمين ( 9 ) .
1 ) عنه في البحار : 104 / 204 ح 134 والمستدرك : 3 / 59 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 15 / 575 ح 7 عن التهذيب : 8 / 314 ح 42 والاستبصار : 4 / 54 ح 3 باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عمرو مثله ، وفى الوسائل : 16 / 203 ح 1 عن التهذيب ، وفى موردين من الوسائل قال : لا ولا أعلمه . 2 ) في المطبوع : والنذر . 3 - 4 - 5 ) من الوسائل ، وفى الأصل والبحار : " الذي " بدل " التي " . 6 ) عنه في البحار : 104 / 240 ح 135 وأخرجه في الوسائل : 16 / 151 ح 1 عن الكافي : 7 / 446 ح 7 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم مع اختلاف يسير . 7 ) عنه في البحار : 104 / 240 ح 136 والوسائل : 16 / 184 ح 8 . 8 ) في الأصل والبحار : عبد . 9 ) عنه في البحار : 104 / 241 ح 137 وأخرجه في الوسائل : 15 / 574 ح 1 عن الكافي : 7 / 456 ح 9 والفقيه : 3 / 364 ح 4290 باسنادهما عن الحلبي ، وفى الوسائل : 16 / 185 ذ ح 5 عن الفقيه وأورده في التهذيب : 8 / 306 ح 13 والاستبصار : 4 / 55 ح 8 باسناده عن الحلبي مثله .