فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة ، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا [ نذر ] ( 1 ) عليك ، وإن كانت [ حاضت ] ( 2 ) بعد النذر فعليك ( 3 ) . 69 - عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت [ له ] ( 4 ) : رجل كانت عليه حجة الاسلام ، فأراد أن يحج فقيل له : تزوج ثم حج ، فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فتزوج قبل أن يحج ، فقال : أعتق غلامه . فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : إنه نذر في طاعة الله ، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج . قلت : " فإن الحج تطوع " ( 5 ) ليس بحجة الاسلام . قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة الله ، قد أعتق غلامه ( 6 ) . 70 - وعنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر ، أفأصليهما في السفر بالنهار ؟ قال : نعم ، ثم قال : إني أكره الايجاب : أن يوجب الرجل على نفسه . قلت : إني لم اجعلهما لله علي ، إنما جعلت ذلك على نفسي ، أصليهما شكرا لله ، ولم أوجبهما ( 7 ) لله على نفسي ، أفأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم ( 8 ) .
1 ) من الفقيه . 2 ) من الوسائل والفقيه . 3 ) عنه في البحار : 104 / 240 ح 131 والمستدرك : 3 / 58 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 16 / 188 ح 1 عن الكافي : 7 / 455 ح 4 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد عن - التهذيب : 8 / 303 ح 4 - الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن - الفقيه : 3 / 379 ح 4334 - جميل بن صالح مثله . 4 ) من الوسائل . 5 ) بمعنى : فإن كان الحج تطوع . 6 ) عنه في البحار : 104 / 240 ح 132 وأخرجه في الوسائل : 16 / 191 ح 1 عنه وعن التهذيب : 8 / 304 ح 9 والاستبصار : 4 / 48 ح 1 عن الكافي : 7 / 455 ح 7 عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله . 7 ) من الوسائل والكافي والتهذيب وفى الأصل : لم أوجبه . 8 ) عنه في البحار : 104 / 240 ح 133 وأخرجه في الوسائل : 16 / 189 ح 1 عن التهذيب : 8 / 303 ح 5 عن الكافي : 7 / 455 ح 5 باسناده عن إسحاق بن عمار مثله .