responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 33


34 - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، قال : كل يمين في معصية فليس بشئ ، عتق ، أو طلاق ، أو غيره ( 1 ) .
35 - عن حماد بن عثمان ( 2 ) ، عن عبد الله بن علي الحلبي ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ ، في طلاق ولا عتق ( 3 ) .
36 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : ذلك من ( 4 ) خطوات الشيطان ( 5 ) .
37 - عن محمد بن علي الحلبي ، قال : سألته عليه السلام عن رجل قال : علي نذر


1 ) عنه في البحار : 104 / 234 ح 95 والوسائل : 16 / 133 ح 18 وفيه : في طلاق وغيره . 2 ) هكذا في الأصل ، والبحار والمستدرك ، وفى المصحح : عيسى . 3 ) عنه البحار : 104 / 234 ح 96 والمستدرك : 3 / 51 ب 11 ح 3 وأخرجه في الوسائل : 16 / 138 ح 1 و 2 عن الكافي : 7 / 441 ح 12 و 13 باسناده عن الحلبي وفيه : في طلاق أو عتق ، وفيه تقديم وتأخير أيضا . وعن التهذيب : 8 / 288 ح 54 والاستبصار : 4 / 47 ذ ح 3 باسنادهما عن حماد وفيهما : في طلاق ولا غيره ، وتأتي الإشارة إلى هذا الحديث في تعليقة ح 55 . 4 ) في الأصل : في . 5 ) عنه في البحار : 104 / 235 ح 97 والمستدرك : 3 / 56 ب 34 ح 1 وفى البحار : 104 / 223 ح 32 عن العياشي : 1 / 73 ح 149 عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، وأخرجه في الوسائل : 16 / 176 ح 1 عن التهذيب : 8 / 288 ح 55 باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، وفى ص 205 ح 1 عن التهذيب : 8 / 317 ح 59 ، والاستبصار : 4 / 48 ح 2 ، باسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله مثله ، وفى ص 132 ح 14 ، عن التهذيب بالاسنادين والاستبصار وفى 142 صدر ح 5 عن العياشي .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست