المشي إلى بيت الله . فقال : إذا ( 1 ) لم يقل لله [ علي ] ( 2 ) ، فليس بشئ ( 3 ) . 30 - وعن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : وهو محرم بحجة إن [ لم ] يفعل ( 4 ) كذا وكذا ، فلم يفعله . قال : ليس بشئ ( 5 ) . 31 - القاسم ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يمين في معصية الله ، أو قطيعة رحم ( 6 ) . 32 - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل حلف يمينا فيها معصية الله . قال : ليس عليه شئ ، فليكلم ( 7 ) الذي حلف على هجرانه ( 8 ) . 33 - عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا نذر في معصية ؟ . قال : نعم ( 9 ) .
1 ) في المصحح : ان . 2 ) أثبتناه من الفقيه والوسائل . 3 ) عنه في البحار : 104 / 234 ح 90 والمستدرك : 3 / 60 ب 17 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 16 / 205 ح 3 عن الفقيه : 3 / 361 ح 4278 مرسلا ، وفيه ( سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل اغضب ) . 4 ) هكذا في الوسائل والتهذيب ، وفى الأصل والبحار والمستدرك : أن يفعل . 5 ) عنه في البحار : 104 / 234 ح 91 والمستدرك : 3 / 57 ب 1 ح 3 وأخرجه في الوسائل : 16 / 183 ح 7 وص 168 ح 2 عن التهذيب : 8 / 288 ح 51 باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة و - عبد الرحمان عنه ( ع ) مثله . 6 ) عنه في البحار : 104 / 234 ح 92 وأخرجه في الوسائل : 16 / 132 ح 13 عن التهذيب : 8 / 288 ح 52 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله . 7 ) في الأصل : فليعلم ، وفى البحار : فليعمل . 8 ) عنه في البحار : 104 / 234 ح 93 والوسائل : 16 / 133 ح 17 . 9 ) عنه في البحار : 104 / 234 ح 94 والوسائل : 16 / 202 ح 12 .