responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 163


419 - وقيل لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم ، فيأخذ من جيرانه ، ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه ، ثم يشتريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه . قال : لا بأس ( 1 ) .
420 - جدي الصادق عليه السلام . وسئل عن السهام التي يضربها القصابون ، فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم ( 2 ) .
421 - عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بجوائز السلطان ( 3 ) .
422 - وسئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه ؟
قال : لا ( 4 ) .
قال : ولا يشتري الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم إن شاء ، والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له : خذ ما شئت واترك ما شئت ؟
قال : لا بأس ( 5 ) .
وعن الخبز بعضها أكبر من بعض ؟ قال : لا بأس إذا قرضته ( 6 ) .
قال أبو جعفر عليه السلام : السحت الربا ( 7 ) .
423 - ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : حدثني


1 ) عنه في البحار : 103 / 54 ح 23 برمز " ضا " . 2 ) عنه في البحار : 103 / 54 ح 24 برمز " ضا " . 3 ) عنه في البحار : 103 / 54 صدر ح 25 برمز " ضا " والوسائل : 12 / 160 ح 16 . 4 ) عنه في البحار : 103 / 54 ح 25 برمز " ضا " والمستدرك : 2 / 501 ح 2 بعنوان " فقه الرضا " وفيه فضاربه ، والوسائل : 13 / 191 ح 1 وفيه : ان يعينه غيره بدل أن يعطيه آخر . 5 ) عنه في البحار : 103 / 54 ذ ح 25 وذيله في المستدرك : 2 / 476 ح 2 برمز " ضا " . 6 ) عنه في البحار : 103 / 116 ذ ح 6 برمز " ضا " والمستدرك : 2 / 492 ح 1 وص 470 ح 1 بعنوان " فقه الرضا " ، وفيهما إذا أقرضته وفى البحار والمستدرك : 470 بعضه بدل بعضها . 7 ) عنه في البحار : 104 / 116 ذ ح 6 برمز " ضا " والوسائل : 12 / 427 ح 20 ، وفيه عن أبيه قال : أبو جعفر يعنى الجواد عليه السلام .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست