responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 146


قال : إنما هو الاستغناء ، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا .
قلت : فإن زعم أنه يطأ الأمة ؟ قال : لا يصدق .
قلت : فان كانت عنده متعة ؟ قال : إنما هو الدائم عنده .
وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره ( 1 ) .
375 - [ عن ] أبي بصير ، عنه عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرها ، قال :
هي مثل السبية ( 2 ) لا يملك نفسها ، لو شاء لقتلها ، ليس عليها حد ولا نفي .
وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها ، أن لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ( 3 ) .


1 ) عنه في البحار : 79 / 55 ح 48 وصدره في المستدرك : 3 / 222 ح 2 وقطعة من ذيله في ص 220 صدر ح 1 إلى قوله ( ع ) وان ولدت . وأخرج نحو صدره في الوسائل : 18 / 352 ح 2 عن الكافي : 7 / 178 ح 1 والاستبصار : 4 / 204 ح 1 والتهذيب : 10 / 11 ح 26 والعلل : ص 511 ح 1 بأسانيدها عن إسحاق بن عمار عنه ( ع ) . 2 ) في البحار : السبية : المأسورة ، وفى الكافي والتهذيب وعنهما الوسائل : السائبة ، والسائبة : المهملة ، والعبد يعتق على أن لا ولاء له ، والبعير يدرك نتاج فيسيب أي يترك لا يركب ، والناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه ، أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث اسيبت أو كان للرجل إذا قدم من سفر بعيد أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال : هي سائبة أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظما وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلا ه ولا تركب - قاموس المحيط - ج 1 ص 84 . 3 ) عنه في البحار : 79 / 55 ح 49 وصدره في المستدرك : 3 / 225 ح 4 وذيله في ص 222 ح 8 وص 226 ح 4 وأخرج صدره في الوسائل : 18 / 383 ح 4 عن الكافي : 7 / 191 ذ ح 1 والتهذيب : 10 / 18 ذ ح 55 بسند آخر .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست