responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 145


371 - سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل منهما مائة جلدة ، وعليهما الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ( 1 ) .
372 - سماعة وأبو بصير ، قالا : قال الصادق عليه السلام : لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة ، ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ( 2 ) .
373 - زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : المحصن يرجم ، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك [ لم يدخل بها ] ( 2 ) يجلد مائة وينفى ، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة ، واليهودية والنصرانية ، وإن رجم يتوارثان ( 4 ) .
374 - عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها ؟


1 ) عنه في البحار : 79 / 54 ح 45 والمستدرك : 3 / 222 ح 5 ، وذيله في ص 225 ح 3 . 2 ) عنه في البحار : 79 / 54 ح 46 قطعة منه في ج 104 / 179 ح 10 وصدره في المستدرك : 3 / 223 ح 2 وذيله في ص 36 ح 1 وأخرج نحو صدره في الوسائل : 18 / 371 ح 4 عن الكافي : 7 / 184 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 2 ح 1 والاستبصار : 4 / 217 ح 1 باسنادهما عن سماعة عن أبي بصير وذيله في الوسائل : 15 / 593 ح 3 عن التهذيب : 8 / 186 ح 6 والاستبصار : 3 / 372 ح 5 عن الكافي : 6 / 167 ح 21 باسناده عن رجل عنه ( ع ) مثله . 3 ) من الكافي والاستبصار والتهذيب . 4 ) عنه في البحار : 79 / 55 ح 47 وقطعة منه في ج 104 / 179 ح 11 وصدره في المستدرك : 3 / 222 ح 6 وذيله في ص 36 ح 1 ، وأخرج نحو صدره في الوسائل : 18 / 348 ح 6 عن الكافي : 7 / 177 ح 4 والتهذيب : 10 / 3 ح 8 وفى الوسائل ح 7 عن الكافي 7 / 177 ح 6 عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن - التهذيب : 10 / 4 ح 12 والاستبصار : 4 / 200 ح 3 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست