responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 124


315 - صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير .
وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت :
رجل طلق امرأته فبانت منه ، ولها ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحل له أن يطأها ؟ قال : لا .
وعن الرجل تكون له المملوكة ، وابنتها فيطأ إحديهما ، فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا ( 1 ) .
316 - صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نكح امرأة ، ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها ، وهو لا يعلم ؟
قال : يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى ( 2 ) .
317 - القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن " رزين " بياع الأنماط ، قال :


1 ) عنه في البحار : 104 / 24 ح 42 وصدره في المستدرك : 2 / 579 ح 4 وأخرج صدره في الوسائل : 14 / 359 ح 9 و 10 عن التهذيب : 7 / 278 ح 16 والاستبصار : 3 / 160 ح 5 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، وتمامه عن الكافي : 5 / 432 ح 13 باسناده عن صفوان بن يحيى ، وذيله في ح 11 عن التهذيب : 7 / 276 ح 8 والاستبصار : 3 / 159 ح 1 باسناده عن أبي بصير عنه ( ع ) مع اختلاف يسير . 2 ) عنه في البحار : 104 / 27 ح 11 والمستدرك 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 14 / 369 ح 2 عن التهذيب : 7 / 285 ح 41 والاستبصار : 3 / 169 ح 2 عن الكافي : 5 / 431 باسناده عن صفوان بن يحيى مع اختلاف يسير .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست