من تزوج امرأة فلامسها ، فمهرها واجب ، وأنها حرام على أبيه وابنه ( 1 ) . 249 - محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : حدثني سعيد بن أبي عروة ( 2 ) ، عن قتادة ، عن الحسن . أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر ( 3 ) بن صعصعة يقال لها " سناه " ( 4 ) وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة ، قالتا : لتغلبنا على رسول الله فقالتا لها : لا يرى ( 5 ) رسول الله صلى الله عليه وآله منك حرصا . فلما دخلت على النبي فناولها يده ، فقالت : أعوذ بالله منك . فانقبضت يد رسول الله عنها ، فطلقها ، وألحقها بأهلها . وتزوج رسول الله امرأة من كندة ، ابنة أبي الجون . فلما مات إبراهيم بن رسول الله ابن مارية القبطية . قالت : لو كان نبيا ما مات ابنه ، فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها . فلما قبض رسول الله ، صلى الله عليه وآله ، وولى الناس أبو بكر أتته العامرية والكندية ، وقد خطبتا ، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب ، وإن شئتما الباه ؟ فاختارتا الباه ، فتزوجتا ، فجذم أحد الرجلين ، وجن الاخر . قال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ما نهى النبي ( 6 ) عن شئ إلا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم ( 7 ) .
1 ) عنه في البحار : 104 / 22 ح 33 وأخرجه في الوسائل : 14 / 314 ح 6 عن التهذيب : 7 / 284 ح 36 عن الكافي : 5 / 418 ح 1 باسناده عن الحلبي عنه ( ع ) مع اختلاف يسير . 2 ) في البحار : عروبة ، وفى الأصل : عن أبي عروة . 3 ) في البحار والمصحح : من عامر . 4 ) في البحار : سنا ، وفى المستدرك : ساه . 5 ) من الكافي ، وفى الأصل : ترين وفى البحار والمستدرك : لا ترين . 6 ) في الكافي : الله . 7 ) عنه في البحار : 104 / 23 ح 34 والمستدرك : 2 / 574 ح 7 وفى البحار : 22 / 210 ح 36 عنه وعن الكافي : 5 / 421 ح 3 نحوه مع زيارة في آخره ، وأخرجه مختصرا في الوسائل : 14 / 313 ح 4 عن الكافي باسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، وفى المطبوع : فتزوجها وفى البحار : فزوجتا بدل فتزوجتا .