245 - صفوان ، عن العيص ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ، ثم خلف عليها رجل ، فولدت للآخر ، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها ؟ قال : نعم . قال العيص : وسألته عن رجل أعتق سرية ، ثم خلف عليها رجل بعده ، ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها ؟ قال : نعم ( 1 ) . 246 - الحسن بن خالد الصيرفي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة ، ثم خرجت من ملكه ، فيصيب ولدا ، ألولده أن ينكح ولدها ؟ فقال : أعدها علي ، ارددها علي . فأومأت على نفسي ، فقلت : أنا جعلت فداك أصبت جارية ، فخرجت عن ملكي ، فأصابت ولدا ، ألولدي أن ينكح ولدها ؟ قال : ما كان قبل النكاح ، لا أرى " أو " لا أحب له أن ينكح ، وما كان بعد النكاح فلا بأس ( 2 ) . 247 - حماد بن عيسى ، عن ربعي ( 3 ) بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا جرد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا تحل لابنه ( 4 ) . 248 - النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام [ قال : ]
1 ) عنه في البحار : 104 / 22 ح 30 وأخرجه في الوسائل : 14 / 363 ح 1 عن التهذيب : 7 / 451 ح 16 والاستبصار : 3 / 173 ح 1 عن الكافي : 5 / 399 ح 1 باسناده عن صفوان بن يحيى مع اختلاف يسير . وفى المطبوع : الفيض بدل العيص . 2 ) عنه في البحار : 104 / 22 ح 31 . 3 ) هكذا في البحار والمستدرك ص 601 وهو الصحيح على ما في كتب الرجال ، وفى الأصل : ربيع بن عبد الله . 4 ) هكذا في الوسائل والتهذيب والكافي وفى الأصل : لأبيه . عنه في البحار : 104 / 22 ح 32 والمستدرك : 2 / 575 ح 5 وص 601 ح 3 وأخرجه في الوسائل : 14 / 317 ح 4 عن التهذيب : 7 / 282 ح 29 عن الكافي : 5 / 419 ح 5 باسناده عن ربعي بن عبد الله مثله .