responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 90


" 18 " باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 208 - حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها ؟
فقال : انكحها إن أردت . قلت : أبيعها ؟ قال : [ لا . ] إنما حل منها ما أحلت ( 1 ) .
209 - فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ؟ فقال : لا بأس به .
قلت : فإن كان منه الولد ؟ قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه ( 2 ) .
210 - صفوان ، عن العلاء ، عن محمد وأحمد بن محمد ، عن عبد الكريم جميعا ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟
قال : نعم ، حل له ما أحل له منها ( 3 ) .


1 ) عنه في البحار : 103 / 326 ح 1 والمستدرك : 2 / 598 ح 1 ب 26 وأخرجه في الوسائل : 14 / 539 ح 4 وصدره في ص 534 ح 2 عن الكافي : 5 / 468 ح 4 عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مع اختلاف يسير ، وما بين المعقوفين من الكافي والوسائل . 2 ) عنه في البحار : 103 / 326 ح 2 والمستدرك : 2 / 598 ح 1 ب 27 وأخرجه في الوسائل : 14 / 540 ح 2 وصدره في ص 537 ح 2 عن التهذيب : 7 / 246 ح 21 والاستبصار : 3 / 138 ح 2 وص 241 ح 2 باسناده عن فضالة بن أيوب مثله . 3 ) عنه في البحار : 103 / 326 ح 3 والمستدرك : 2 / 598 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 14 / 538 ح 3 عن التهذيب : 7 / 242 ح 9 والاستبصار : 3 / 136 ح 1 عن الكافي : 5 / 468 ح 3 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وفى ح 6 عن التهذيب : 7 / 241 ح 4 والاستبصار : 3 / 135 ح 1 باسناده عن العلاء بن رزين ، مع اختلاف يسير .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست