211 - حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . 212 - القاسم [ عن ] ( 2 ) سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك . قلت : فإنه أولدها ، قال : يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على مولاها ( 3 ) . 213 - أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية ، فأحبلها ، فاحتجنا إلى لبنها ؟ فقال : إن أحللت لهما ما صنعا ، فطيب لبنها ( 4 ) . 214 - ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ( 5 ) ، عن أبي العباس [ البقباق ] ( 6 ) ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : زنا [ حرام ، ثم مكث قليلا ثم ] قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه ( 7 ) .
1 ) عنه في البحار : 103 / 326 ح 4 والمستدرك : 2 / 597 ح 3 . 2 ) في الأصل " بن " . 3 ) عنه في البحار : 103 / 326 ح 5 والمستدرك : 2 / 598 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 14 / 540 ح 3 عن التهذيب : 7 / 346 ح 22 والاستبصار : 3 / 139 ح 3 بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفراء عن حريز والكافي : 5 / 469 ح 5 بإسناده عن حريز ، وصدره في ص 532 ح 2 عن الكافي مثله مع ح 215 . 4 ) عنه في البحار : 103 / 326 ح 6 والمستدرك : 2 / 598 ح 1 وفيهما : حماد بن عيسى . وأخرجه في الوسائل : 15 / 185 ح 5 عن التهذيب : 8 / 108 ح 18 والاستبصار : 3 / 322 ح 3 عن الكافي : 6 / 43 ح 6 بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف كثير فراجع . 5 ) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيبين وهو الصحيح على ما في كتب الرجال وكان في الأصل : القاسم عن عروة . 6 ) من الوسائل والكافي . 7 ) عنه في البحار : 103 / 327 ح 8 والمستدرك : 2 / 597 ح 5 وصدره في المستدرك : 2 / 563 ح 3 وص 598 ح 3 وأخرجه في الوسائل : 14 / 536 ح 1 وقطعة منه في ص 532 ح 4 عن التهذيب : 7 / 244 ح 15 والاستبصار : 3 / 140 ح 1 عن الكافي : 5 / 470 ح 16 . بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار .