responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 72


" 15 " باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط منه الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 150 - حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : مر رسول الله صلى الله عليه وأله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال له : أيؤذينك هوامك ؟ قال : نعم .
قال : فنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك ) ( 1 ) ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق رأسه ، وجعل الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين ، والنسك شاة ( 2 ) .
151 - قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد فعليه كذا ، فإن لم يجد فعليه كذا " الأول بالخيار ( 3 ) ( 4 ) .


1 ) البقرة : 196 . 2 و 3 ) تمامه في البحار : 99 / 180 ح 4 و 5 والمستدرك : 2 / 134 ح 2 عنه وعن العياشي : 1 / 90 ح 231 عن حريز وقطعة منه في البحار : 2 / 272 ح 8 عنه وأخرج صدره في البحار : 21 / 402 ح 37 عن الكافي : 4 / 358 ح 2 وتمامه في الوسائل : 9 / 295 ح 1 عن الكافي والتهذيب : 5 / 333 ح 60 والاستبصار : 2 / 195 ح 1 باسنادهما عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان يعنى ابن أبي نجران ، عن حماد وقد ذكرنا سابقا أنه وقع في طريق الشيخ ( ره ) إلى موسى بن القاسم في الفهرست ومشيخة التهذيب أحمد بن محمد ، والمقنع : 75 مرسلا مع اختلاف يسير ، وفيها : فأنزلت هذه الآية . 4 ) هكذا في الأصل وفى العياشي والبحار - 96 ، 99 - والمستدرك " فإن لم يجد فعليه ذلك " وفي الكافي والتهذيبين " فمن لم يجد فعليه كذا ، فالأول ( فالأولى كا ) بالخيار " .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست