responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 26


" 3 " باب ما لا يلزم من النذر والايمان ولا تجب فيه الكفارة 16 - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، جميعا عن العلاء بن رزين القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا ، وكل مملوك لها حرا ، إن كلمت أختها أبدا .
قال : تكلمها وليس هذا بشئ ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان ( 1 ) .
17 - ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل النكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا المملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطعية رحم ( 2 ) .


1 ) عنه في المستدرك : 3 / 50 ح 6 والبحار : 104 / 231 ح 77 وفى ص 223 ح 29 عن العياشي : 1 / 73 ح 146 عن العلاء بن رزين وأخرج في الوسائل : 16 / 129 ح 2 عن الفقيه : 3 / 360 ح 4274 باسناده عن العلاء مثله ، وفيه : شبهه . بدل أشباهه . 2 ) عنه في البحار : 104 / 232 ح 78 وأخرجه في الوسائل : 16 / 129 ح 1 عنه وعن الفقيه : 3 / 359 ح 4273 باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر ( ع ) وأمالي ابن الشيخ : 2 / 37 باسناده عن الصدوق في أماليه : ص 309 ح 4 وفى الوسائل : 14 / 290 ح 1 عن الكافي : 5 / 443 ح 5 وأمالي الصدوق باسنادهما عن ابن أبي عمير والفقيه مثله ، وأخرج في البحار : 78 / 267 ح 180 عن تحف العقول : ص 381 عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست