responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 126


والابنة سواء ، إذا لم يدخل بها ( 1 ) .
321 - القاسم عن ( 2 ) علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا ؟
قال : يطأ إحداهما ، فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها ، إلا أن ( يحدد فيه جاريته ) ( 3 ) أو يتصدق بها أو تموت ( 4 ) .
" 28 " باب عدة المطلقات 322 - النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن :
قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق ( 5 ) .
323 - النضر بن سويد وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد


1 ) عنه في البحار : 103 / 336 ح 20 و ج 104 / 25 ح 44 ، وهذا الحديث متحد مع صدره حديث ( 239 ) وله تخريجات ذكرناها هناك . 2 ) من البحار وفى الأصل : " بن " ، وليس بصحيح ، لعدم وجود القاسم بن علي في الرجال وأما القاسم فيروى عن علي كثيرا . 3 ) هكذا في الأصل ، وفى البحار : يجدد فيه بجاريته ، وفى الكافي والتهذيب وعنهما الوسائل : الا أن يبيع لحاجة . 4 ) عنه في البحار : 103 / 336 ح 21 وأخرجه في الوسائل : 14 / 374 ح 10 عن التهذيب : 7 / 290 ح 54 عن الكافي : 5 / 432 ح 9 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عنه على السلام نحوه . 5 ) عنه في البحار : 103 / 386 ح 11 والمستدرك : 2 / 583 ح 2 والوسائل : 15 / 480 ح 3 وأخرجه في الوسائل : 14 / 402 ح 8 عن قرب الإسناد ص 111 بسند آخر نحوه مفصلا

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست