responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 105


253 - فضالة والقاسم ، عن الكاهلي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، وأنا حاضر ، عن رجل اشترى جارية ، ولم يمسها ، فأمرت امرأته ابنها - وهو ابن عشر سنين - أن يقع عليها فوقع عليها الغلام ؟ قال : أثم الغلام ، وأثمت أمه ، ولا أرى للأب أن يقربها .
قال : وسمعته يقول : سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه ؟ قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال ( 1 ) .
254 - علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبلها ؟ قال : لا يحل لولده أن يطأها ( 2 ) .
255 - ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أيما رجل نكح امرأة ، فلامسها بيده ، قد وجب صداقها ، ولا تحل لأبيه ولا لابنه ( 3 ) .
" 22 " باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها [ وحكم المطلقات ] 256 - صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح ابنة الأخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنة أختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها ، وتنكح العمة على ابنة أخيها ( 4 ) .
257 - النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن محمد


1 ) عنه في البحار : 104 / 24 ح 38 والمستدرك : 2 / 575 ح 2 وأخرج صدره في الوسائل : 14 / 319 ح 2 عن الكافي : 5 / 418 ح 4 عن محمد بن يحيى عن أحمد عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( ع ) نحوه ، راجع ح 228 . 2 ) عنه في البحار : 104 / 24 ح 39 والوسائل : 14 / 318 ح 8 . 3 ) عنه في البحار : 104 / 24 ح 40 . 4 ) عنه في البحار : 104 / 25 ح 1 والوسائل : 14 / 377 ح 12 .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست