responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 106


ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها ، إلا بإذن العمة والخالة ، ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت أختيهما ( 1 ) .
258 - محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها ( 3 ) .
259 - الحسن ، عن فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ، ولا على خالتها إلا بإذنها ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنها ( 4 ) .
260 - الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
تزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة أختها ( 5 ) .


1 ) عنه في البحار : 104 / 25 ح 2 والوسائل : 14 / 377 ح 13 ، وفيه على بنت أخيها وبنت أختها ، وهما المرادان . 2 ) هكذا في الكتب وفى الأصل : الكندي ، والظاهر أنه مصحف . 3 ) عنه في البحار : 104 / 25 ح 3 والمستدرك : 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 14 / 376 ح 7 عن التهذيب : 7 / 332 ح 3 والاستبصار : 3 / 177 ح 3 باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله مع زيادة قوله ( ع ) بين المرأة وعمتها وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ يروى في إحدى طرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد . 4 ) عنه في البحار : 104 / 25 ح 4 والمستدرك : 2 / 580 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 14 / 375 ح 1 عن الكافي : 5 / 424 ح 1 وعلل الشرائع : 499 ح 2 باسنادهما عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، نحوه ، والفقيه : 3 / 412 ح 4438 باسناده عن محمد بن مسلم مثله ، فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد من الحسن ( ابن علي بن فضال ) . 5 ) عنه في البحار : 104 / 26 ح 5 والمستدرك : 2 / 580 ح 3 ، وأخرجه في الوسائل : 14 / 377 ح 9 عن الفقيه : 3 / 412 ح 4437 باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وقد ذكره في احدى طريقيه إلى ابن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست