responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 54


تنكح المرأة لميسمها

الإسلام يجب ما قبله

31 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " تنكح المرأة لميسمها [1] " ، وهذا القول مجاز لأنه لا ميسم هناك . ولا يبعد أن يكون هذا الكلام داخلا في حيز الحقيقة ، ويكون الميسم مفعلا من الوسامة . يقال : وسمت المرأة وسامة ، وإنها ذات ميسم وجمال وهذا القول مجاز ، لأنه لا ميسم هناك على الحقيقة ، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أنها تنكح لاثر الجمال الظاهر عليها ، وجعل الجمال ميسما لها مبالغة في وصفه بالعلوق بها والظهور على وجهها كما يشهر أثر الميسم الذي تكوى به الإبل فلا يذهب إلا بذهاب الجلد الذي أثر فيه وعلق به . ويقولون في أمثالهم ، يبقى بقاء الوسم : إذا وصفوا الامر بالخلود والدوام والبقاء على الأيام .
32 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " الاسلام يجب ما قبله " ، وهذا القول مجاز ، لان أصل الجب هو اختزال السنام من أصله ، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاسلام مستأصلا



[1] الميسم والوسم : أثر الحسن ، وعلى ذلك يكون الكلام حقيقة : أي تنكح المرأة لاثر الحسن فيها ، والميسم اسم آلة لوسم الإبل والحيوانات وكيها بالنار ، فإذا جعلنا الميسم هو هذا كان الكلام استعارة ، ويكون في الكلام مضاف محذوف والتقدير لاثر ميسمها فيكون الحسن مشبها بأثر الميسم .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست