responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 439


( أحدهما ) أن تكون أموال الصدقات لما كان إخراجها مطهرا لما وراءها من سائر الأموال ، جرت مجرى المياه التي تغسل بها الأدران ، وتزال بها الأنجاس في انتقال تلك الأدران إليها ، وحصول تلك الأدناس والأنجاس فيها .
( والوجه الآخر ) أن يكون المراد أن أموال الصدقات في الأكثر لا تكون إلا أسافل الأموال دون أخايرها ، ومفارقاتها [1] دون كرامها . وذلك أمر عليه الصلاة والسلام في الصدقة بالأخذ من حواشي [2] الأموال دون حرزاتها ، وهي خيارها ، وإنما نسب عليه الصلاة والسلام تلك الأوساخ إلى الأيدي ، لان الأموال المعطاة في الأكثر إنما تكون بها وتمر عليها ، وقد مضى الكلام على مثل هذا المعنى فيما تقدم [3] .



[1] ومفارقات : معطوف على أسافل ، أي ولا تكون إلا مفارقاتها دون كرامها ، والمراد بالمفارقات التي يرضى أصحابها بمفارقتها لهم ويبذلونها عن طيب خاطر ، لأنها غير عزيزة عليهم والكرام لا تهون عليهم .
[2] حواشي الأموال : صغارها وأقلها قيمة كما سبق في حديث " خذ من حواشي أموالهم " .
[3] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة تصريحية ، حيث شبه مال الصدقة بالأوساخ ، بجامع أنها تطهر غيرها كما أن الأوساخ إذا خرجت طهرت غيرها ، واستعمل لفظ المشبه به في المشبه ، أو بجامع أنها نفايات الأموال ، كما أن الأوساخ نفايات الأجسام ، وفي أيدي مجاز مرسل علاقته السببية ، حيث أراد بالأيدي الأموال ، لان المعنى أوساخ أموال الناس ، ولما كانت الأموال تملك وتعطى باليد ، كات اليد سببا للأموال المعطاة ، فاستعمل لفظ السبب في المسبب .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست