نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 430
أما السن فعظم " في النهى عن الذبح بالسن والظفر "
كفى بالسلامة داء
348 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : في حديث طويل نهى فيه عن الذبح بالسن والظفر : " أما السن فعظم [1] ، وأما الظفر فمدى الحبشة " [2] ، وهذه استعارة ، والمدى السكاكين ، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال : والأظفار سكاكين الحبشة لأنهم يذبحون بحدها ويقيمونها مقام المدى في التذكية بها ، والظفر هاهنا اسم للجنس كالدينار والدرهم في قولهم : أهلك الناس الدينار والدرهم : أي الدنانير والدراهم . ولذلك صح أن يقول : مدى الحبشة ، والمدى جمع لان الواحدة مدية [3] . 349 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " كفى بالسلامة داء " . وهذا القول مجاز ، لان السلامة على الحقيقة ليست بداء في نفسها ، وإنما المراد أنها تفضى إلى الادواء القاتلة ، والاعراض المهلكة ، لان طولها يؤدى إلى موت الشهوات وانقطاع اللذات ، وحواني [4] الهرم ، وعوادي السقم . فحسن من هذا الوجه أن
[1] أي والعظم لا يحل الذبح به لأنه بعض الحيوان . [2] أي ومدى الحبشة لا يحل الذبح بها عند المسلمين ، للنهي عنها وعن السن في الذبح بقوله صلى الله عليه وسلم " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر " وذلك لصفة الوحشية والشراسة في الذبح بالسن والظفر ، والاسلام يحب المسلم مهذبا أليفا لا يظهر في صورة الوحش المفترس . [3] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث تشبيه بليغ ، حيث شبه الأظافر بالمدى بجامع الذبح بها في كل وحذف وجه الشبه والأداة . [4] حواني الهرم : اعوجاجاته وتغيراته .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 430