responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 376


والصلاة المرادة هاهنا صلاة التطوع دون صلاة المفروضات ، وفي أول هذا الخبر ما يحقق القول الذي قلناه ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :
لا تتحروا [1] بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فإنها تطلع بين قرني شيطان . وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . وقال الشافعي : يجوز أن يصلى في هذين الوقتين النفل الذي له سبب مثل تحية المسجد ، ولا يصلى النفل المبتدأ الذي لا سبب له [2] .
291 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " المؤمن يأكل في معاء [3] واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء " ، وهذا القول مجاز ، والمراد أن المؤمن يقنع من مطعمه بالبلغ [4] التي



[1] تتحروا : تقصدوا وتتبعوا ، وقد وردت هذه الكلمة في الطبعتين السابقتين على هذه الطبعة بالنون بدل التاء الثانية ، وفسرها الأستاذ المحقق بقوله لا تنحروا بصلاتكم بمعنى الانتصاب ونهد الصدر ، والصحيح ما ذكرناه هنا .
[2] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة تصريحية ، حيث شبه شعاعها الأول بالحاجب في كونه أول ما يظهر من الانسان الصاعد إلى علو من سفل مستورا بالعلو ، واستعمل لفظ المشبه به في المشبه .
[3] المعاء والمعي : بوزن إلى والمعي بوزن شمس : واحد الأمعاء ، وهي المصارين التي يمر فيها الطعام من الفم إلى القاولون ثم المستقيم .
[4] البلغ : جمع بلغة ، وهي المقدار الذي يتبلغ به ، أي يصل به إلى حفظ حياته وإمساك رمقه .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست