responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 258


( أحدهما ) أن يكون عليه الصلاة والسلام إنما نهى عنه ، لان الخيل ربما رعت الأكلاء [1] والأشجار ، فنشبت [2] الأوتار التي في أعناقها ببعض شعب ما ترعاه من ذلك ، فخنقتها أو حبستها على عدم المأكل والمشرب حتى تقضى نحبها .
( والوجه الآخر ) أنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها حمة عين العائن [3] وشرارة نظر المستحسن ، فيكون كالعوذ [4] لها ، والاحراز عليها ، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم أن تلك الأوتار لا تدفع ضررا ، ولا تصرف حذرا ، وإنما الله سبحانه وتعالى الدافع الكافي ، والمعيذ الواقي . ومما يقوى هذا التأويل ما روى من أمره عليه الصلاة والسلام بقطع الأوتار من أعناق الخيل . ولتقليد الخيل وجه آخر ، وهو أن العرب كانت إذا قدرت وظفرت قلدت الخيل العمائم . وذكر أن معاوية بن أبي سفيان لما تغلب على الامر ودخل الكوفة بعد صلح الحسن بن علي عليهما السلام فعل ذلك بخيله ، فقالت أم الهيثم بنت الأسود :



[1] الأكلاء جمع كلا : وهو الحشيش الذي ينبت في الأرض فترعاه الخيل .
[2] نشبت : أي اشتبكت وتعلقت .
[3] العائن : الحاسد ، وحمة عينه : أثر عينه الحامي .
[4] العوذ جمع العوذة : بضم العين وفتحها مع سكون الواو ، التميمة التي توضع لافساد أثر الحسد ، والاحراز : جمع حرز بكسر الحاء وسكون ، الراء وهو هنا بمعنى العوذة السابقة ، فهو من عطف المرادف .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست