responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 91


ولم يكن هناك على الحقيقة أثر دم علقت [1] الإزار ، وإنما أخرجه الشاعر على الوجه الذي ذكرناه . فكأنه جعل القاتل ، وإن لم يظهر عليه شاهد الدم ، كمن ظهرت عليه شواهده الناطقة ودلائله القاطعة لقوة الامارات التي تشهد بفعله وتعصب الامر به ، وهذا المعنى [2] أيضا أراد جرير بقوله :
وقلت نصاحة [3] لبنى عدى * ئيابكم ونضح [4] دم القتيل فكأنه خاطب قوما ونهاهم عن أن يقفوا موقف الظنة وينزلوا منزل التهمة [5] ليتبرءوا من دم قتيل اتهموا بنفسه وقرفوا بقتله [6] .
58 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " من فعل كذا وكذا فقد احتظر من النار بحظار " . وهذا القول مجاز ، والمراد أن من فعل ذلك فقد احتجز من النار بحاجز ، والحظار : الحائط المستدير على الشئ ، فجعل عليه الصلاة والسلام المتباعد عن الفعلة التي توجب دخول النار ، كمن ضرب بينه وبينها سياج ، وأغلق عليه رتاج [7] ،



[1] المفعول به محذوف ، والتقدير علقته الإزار .
[2] هذا مفعول به مقدم لأراد .
[3] النصاحة والنصاحية : النجح .
[4] النضح : الرش ، أي باعدوا ثيابكم عن إصابتها برشاش دم القتيل حتى لا يكون ذلك شبهة تجعلكم في مظنة قتله .
[5] التهمة : بضم التاء وفتح الهاء ، الاتهام وما يتهم به .
[6] قرفوا : اتهموا .
[7] السياج : الحائط ، والرتاج : الباب العظيم .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست