نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 91
ولم يكن هناك على الحقيقة أثر دم علقت [1] الإزار ، وإنما أخرجه الشاعر على الوجه الذي ذكرناه . فكأنه جعل القاتل ، وإن لم يظهر عليه شاهد الدم ، كمن ظهرت عليه شواهده الناطقة ودلائله القاطعة لقوة الامارات التي تشهد بفعله وتعصب الامر به ، وهذا المعنى [2] أيضا أراد جرير بقوله : وقلت نصاحة [3] لبنى عدى * ئيابكم ونضح [4] دم القتيل فكأنه خاطب قوما ونهاهم عن أن يقفوا موقف الظنة وينزلوا منزل التهمة [5] ليتبرءوا من دم قتيل اتهموا بنفسه وقرفوا بقتله [6] . 58 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " من فعل كذا وكذا فقد احتظر من النار بحظار " . وهذا القول مجاز ، والمراد أن من فعل ذلك فقد احتجز من النار بحاجز ، والحظار : الحائط المستدير على الشئ ، فجعل عليه الصلاة والسلام المتباعد عن الفعلة التي توجب دخول النار ، كمن ضرب بينه وبينها سياج ، وأغلق عليه رتاج [7] ،
[1] المفعول به محذوف ، والتقدير علقته الإزار . [2] هذا مفعول به مقدم لأراد . [3] النصاحة والنصاحية : النجح . [4] النضح : الرش ، أي باعدوا ثيابكم عن إصابتها برشاش دم القتيل حتى لا يكون ذلك شبهة تجعلكم في مظنة قتله . [5] التهمة : بضم التاء وفتح الهاء ، الاتهام وما يتهم به . [6] قرفوا : اتهموا . [7] السياج : الحائط ، والرتاج : الباب العظيم .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 91