نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 90
الخبر . فأما الحديث الآخر ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " القسطنطينية الزانية " ، فالمراد به الزاني أهلها ، وذلك كما جاء في التنزيل من ذكر القرى مثل قوله تعالى : " وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة " ، . . و " قرية كانت آمنة مطمئنة " ، أي أهلها ظالمون وأهلها آمنون . وذلك في القرآن كثير [1] . 57 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام " لا يلقى الله عبد لم يشرك بالله شيئا ولم يتند بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء " فقوله عليه الصلاة والسلام : " ولم يتند بدم حرام " مجاز ، لأنه أراد لم يصب دما حراما ، ومن قوله : ما نديت من فلان بشئ : أي لم أصب منه شيئا ، فجعل عليه الصلاة والسلام الذي يسفك الدم متنديا به ، وإن كان لم يباشر سفكه بنفسه ، لان الأغلب فيمن بتولى سفك الدم مباشرة أن يصيبه منه بلل ، ويشهد عليه أثر . وعلى هذا قول الشاعر : تبرأ من دم القتيل وبزه [2] * وقد علقت دما القتيل إزارها [3]
[1] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة تبعية ، حيث شبه طموح النظرة وعملها في القلب ومراودة النفس ، بالزنا بجامع التحريم الشديد في كل ، واشتق من الزنا بمعنى الطموح ، زانية بمعنى طامحة على طريق التبعية . [2] البز : أخذ الشئ بقهر وجفاء ، أي تتبرأ من قتل القتيل ، وحتى من قهره وغلبته والجفوة عليه . [3] الإزار : هو ما يغطى أسفل الجسد من اللباس والمراد هنا مطلق اللباس ، أي أن دم القتيل علقته ثيابها ، أي تعلق الدم بها ، وذلك شاهد على القتل .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 90