responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 90


الخبر . فأما الحديث الآخر ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :
" القسطنطينية الزانية " ، فالمراد به الزاني أهلها ، وذلك كما جاء في التنزيل من ذكر القرى مثل قوله تعالى : " وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة " ، . . و " قرية كانت آمنة مطمئنة " ، أي أهلها ظالمون وأهلها آمنون . وذلك في القرآن كثير [1] .
57 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام " لا يلقى الله عبد لم يشرك بالله شيئا ولم يتند بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء " فقوله عليه الصلاة والسلام : " ولم يتند بدم حرام " مجاز ، لأنه أراد لم يصب دما حراما ، ومن قوله : ما نديت من فلان بشئ : أي لم أصب منه شيئا ، فجعل عليه الصلاة والسلام الذي يسفك الدم متنديا به ، وإن كان لم يباشر سفكه بنفسه ، لان الأغلب فيمن بتولى سفك الدم مباشرة أن يصيبه منه بلل ، ويشهد عليه أثر . وعلى هذا قول الشاعر :
تبرأ من دم القتيل وبزه [2] * وقد علقت دما القتيل إزارها [3]



[1] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة تبعية ، حيث شبه طموح النظرة وعملها في القلب ومراودة النفس ، بالزنا بجامع التحريم الشديد في كل ، واشتق من الزنا بمعنى الطموح ، زانية بمعنى طامحة على طريق التبعية .
[2] البز : أخذ الشئ بقهر وجفاء ، أي تتبرأ من قتل القتيل ، وحتى من قهره وغلبته والجفوة عليه .
[3] الإزار : هو ما يغطى أسفل الجسد من اللباس والمراد هنا مطلق اللباس ، أي أن دم القتيل علقته ثيابها ، أي تعلق الدم بها ، وذلك شاهد على القتل .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست