نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 86
يمكن الاستدلال بهذا الخبر على أن النكاح غير واجب خلافا لداود فإنه يقول إنه واجب على الرجل مرة في عمره ، قال : وموضع الاستدلال منه أنه عليه الصلاة والسلام نقل النكاح إلى الصوم وجعل الصوم بدلا منه والابدال حكمها حكم المبدلات ، فلو كان الأصل واجبا كان بدله كذلك كالتيمم والماء ، وأبدال الكفارات مثلها ، فلما كان الصوم الذي هو بدل من النكاح غير واجب دل على أن المبدل أيضا وهو النكاح غير واجب [1] . 54 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام : " إن لك بيتا وإنك لذو قرنيها [2] " . وهذه استعارة لان المراد إنك ذو قرني الأمة ، فكأنه عليه السلام قال وإنك رأس هذه الأمة ، لان الرأس هو ذو القرنين ، لان القرنين إنما يكونان فيه ويظهران عليه ، وهذا الخبر على هذا التأويل من الأخبار الدالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذ كان رأس أمته ورئيس
[1] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة تصريحية ، حيث شبه الصوم في قطع أسباب الشهوة بالخصاء في منع حدوثها ، بجامع المنع في كل ، واستعمل لفظ المشبه به في المشبه فجعل الصوم وجاء ، أي خصاء ، والقرينة أن الصوم ليس فيه دق عروق الخصيين كما في الوجاء . [2] القرنان : الجانبان الأعليان من الرأس ، والمراد أنك رأس هذه الأمة وصاحب جانبيها ، أوهما قرنان حقيقيان ، ويكون المراد تشبيه رأس الأمة برأس الحيوان الذي له قرنان .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 86