responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 68


وأبو الحسن علي بن عيسى الربعي ، وأظنه من أبيات الكتاب [1] :
ولن أذكر النعمان إلا بصالح * فإن له عندي يديا وأنعما [2] 40 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام " مات حتف أنفه " . وذلك مجاز لأنه جعل الحتف لانفه خاصا وهو في الحقيقة له عاما . لان الميت على فراشه من غير أن يعجله القتل إنما يتنفس شيئا فشيئا حتى ينقضى ذماؤه [3] وتفنى حوباؤه [4] ، فخص عليه الصلاة والسلام الانف بذلك لأنه جهة لخروج النفس وحلول الموت . ولا يكاد يقال ذلك في سائر الميتات حتى تكون الميتة ذات مهلة . وتكون النفس غير معجلة ، فلا يستعمل ذلك في الميتة بالغرق والهدم وجميع فجأة الموت ، وإنما يستعمل في العلة المطاولة ، والميتة المماطلة . وروى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال : ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وسمعته



[1] إذا أطلق الكتاب : انصرف إلى كتاب سيبويه .
[2] ما في الحديث من البلاغة : قال الشريف : إن فيه كناية ، كنى بطول اليد عن كثرة العطاء ، لان كثرة العطاء تستلزم كثرة مد اليد وكثرة مد اليد تستلزم طولها لأنها في أكثر أحيانها ممدودة ، وأيادي بقية نسائه صلى الله عليه وسلم غير ممدودة ، فتكون يد المعطية أطول من أيدي غيرها ، وهو طول نسبي .
[3] الذماء : بقية الروح .
[4] الحوباء : النفس .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست