نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 384
الجنة " . فقوله عليه الصلاة والسلام : مات في الثدي مجاز ، والمراد أن الموت أصابه وهو يرضع ، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال : مات وهو في الرضاع ، وذلك كقول القائل : ابن فلان في الصياغة ، أو ولد فلان في التجارة إذا أراد أنه قد دفع إلى من يعلمه هذه الصناعة فهو مقصور على ذلك ، ومأخوذ به ، ولم يفرغ بعد من تعلمه ، ومثل ذلك أيضا قولهم : ابن فلان بعد في أبجد أو في ألف با تا ثا : أي هو بعد في تعلمه هذه الحروف المخصوصة ، ولم يستكمل علمها ، فينتقل عنها إلى غيرها ، ولابد من حمل الكلام على تقدير مضاف محذوف وهو رضاع الثدي ، فيكون المعنى صحيحا ، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال : مات وهو في رضاع الثدي ، ولذلك نظائر كثيرة ، وأمثال مشهورة ، وبابه ما جاء في التنزيل من قوله تعالى - واسئل القرية - والمراد أهل القرية ، وما في معنى ذلك [1] . 300 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " إذا وقعت [2] الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " ، وهذا القول مجاز ، والمراد وحيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك ، وطريقة
[1] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث مجاز بالحذف كما ذكر الشريف ، والتقدير إن إبراهيم مات في رضاع الثدي أي في أثناء مدة رضاع الثدي . فالمحذوف مضافان لا مضاف واحد ، والتقدير في مدة رضاع الثدي . [2] وقعت : ثبتت .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 384