responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 337


261 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " لا تسبوا الإبل فإنها رقوء [1] الدم " . وهذا القول مجاز ، لان الإبل على الحقيقة ليست برقوء الدم ، وإنما المراد أنها إذا أعطيت في الديات كانت سببا لانقطاع الدماء المطلولة [2] والثارات المطلوبة . فشبه عليه الصلاة والسلام تلك الحال بالعرق [3] العاند ، والدم السائل الذي إذا ترك لج واستشرى ، وإذا عولج انقطع ورقأ ، وعلى هذا المعنى قول الكميت بن زيد .
ولكني رقوء دم وراق * لادوء الضغائن والذخول [4] ويروى هذا الخبر على لفظ آخر ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :
فإن فيها رقوء الدم [5] .



[1] رقوء : فعول من رقأ الدم بمعنى انقطع ، ورقاه بمعنى قطعه ووقف سيلانه ، فهو صيغة مبالغة من الرق ء وهو القطع .
[2] المطلولة : المسفوكة المراقة .
[3] عند العرق : سال ، ولم يرفأ كأعند ، فالعرق العاند السائل الذي لا ينقطع دمه .
[4] راق : فاعل من الرقية ، وهي العوذة التي يعوذ بها الانسان المريض أو الممسوس من الجن ، فيذهب مرضه أو مسه . وأدواء : جمع داء ، والضغائن : الأحقاد ، والذحول : جمع ذحل ، وهو الثأر ، والثأر تسيل فيه الدماء .
[5] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث تشبيه بليغ حيث شبه الإبل في أنها تعطى في الدية فيأخذها ورثة القتيل فيسكتوا عن المطالبة بالثار ، فيمتنع سيلان دماء من كان سيقتل في الثأر بالرقوء وهو الشئ الذي يوضع على الدم فيجف أو على العرق المقطوع فيسكت سيلان دمه ، وحذف وجه الشبه والأداة ، أما على الرواية الأخيرة التي ذكرها الشريف وهي ( فإن فيها رقوء الدم ) ففي الحديث استعارة تصريحية حيث شبه الإبل بالشئ الذي يمنع الدم ، واستعمل لفظ المشبه به في المشبه .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست