responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 321


247 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " لا حرج إلا على رجل اقترض عرض أخيه بظلم " وهذه استعارة ، والمراد بالاقتراض هاهنا : القدح في العرض ، والحز فيه والنيل منه ، فهو افتعال من القرض الذي هو القطع ، ومنه قول ذي الرمة :
إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف * شمالا وعن أيمانهن الفوارس [1] يقول : يقطعن أوساط هذا الموضع المذكور بطي شقته ؟ ، وتجاوز مسافته ، وقولهم : أقرض فلان فلانا مالا راجع إلى هذا المعنى .
والمراد أنه اقتطع له من ماله قطعة فسلمها إليه ، وقوله عليه الصلاة والسلام في أول الخبر : " لا حرج إلا على رجل اقترض عرض أخيه بظلم " لا يدل على أن من فعل غير ذلك من الافعال التي يستحق عليها الذم ، ويعظم بها الاثم . لا حرج عليه في الحقيقة ، ولكنه عليه الصلاة والسلام كأنه قال : " لا حرج في فعل مالا إثم فيه إلا على رجل اقترض عرض أخيه " [2] ، وهذا التقدير في الكلام كأنه



[1] الظعن : جمع ظعينة ، وهي المرأة في الهودج ، والأقواز : جمع قوز ، وهو المستدير من الرمل ، مشرف : مكان مرمل بالدهناء ، والفوارس : رمال طويلة كالجبال بالدهناء أيضا .
[2] الأولى تقدير وصف محذوف بعد حرج ، والتقدير لا حرج عظيما إلا على رجل . الحديث ، كأن الحرج العظيم كله خاص بهذه الفعلة ، وهذا تبشيع لها ، وتحذير شديد منها .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست