responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 320


246 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " تعس عبد الدينار والدرهم ، تعس عبد الحلة والخميصة [1] ، إن أعطى رضى وإن منع سخط . تعس فلا انتعش [2] ، وإذا شيك فلا انتقش " ( 5 ) ، وفي هذا الكلام مجاز . وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل الرجل القوى الطمع الشديد الجشع ، الذي يرضى بإعطاء ما سأل ، ويسخط بمنع ما طلب بمنزلة العبد للدينار والدرهم ، والثوب والعرض ، لأنه بإعطاء هذه الأشياء يسترق ويملك ، ويمتهن ويستبذل . فجعله عليه الصلاة والسلام عبدا لها على المجاز ، وهو في الحقيقة عبد لباذلها . ومن معروف كلامهم : فلان عبد الطمع ، وخادم الامل ، إذا كان ذليلا لمن وجه أمله إليه ، وضارعا لمن علق طمعه به ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " وإذا شيك فلا انتقش " من صلة الدعاء عليه . يقول : وإذا دخلت في قدمه شوكة ، فلا قدر على منقاش ينتقشها حتى يدوم مكثها في أخمصه ، فيكون ذلك أطول لألمه ( 4 ) .



[1] الحلة : الثوب ، وهو إزار ورداء ، قال في القاموس : ولا تكون حلة إلا من إزار ورداء برد أو غيره ، ولا تكون حلة إلا بثوبين أو ثوب له بطانة ، والخميصة : كساء أسود مربع له علمان .
[2] انتعش : ارتفع بعد تعاسته ، أو جبر بعد فقره . ( 3 ) انتقش : أخرج الشوكة بالمنقاش ، وقد بين الشريف المراد من ذلك . ( 4 ) ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة تصريحية ، حيث شبه الرجل الذي يستذله الدينار والدرهم بالعبد بجامع الذل والاستكانة في كل ، واستعمل لفظ المشبه به في المشبه .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست