responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 238


ومن ههنا قيل : فلانة في حبال فلان ، إذا كان بعلها ، للعلة المقدم ذكرها . والعاني الأسير والجمع عناة ، الأسيرة عانية والجمع عوان .
وقد يقال للأسير أيضا الهدى . وقال المتلمس في قتل عمرو بن هند طرفة بن العبد بعد أن سجنه زمانا :
كطريفة بن العبد كان هديهم * ضربوا صميم قذاله بمهند [1] قيل إنما سميت المرأة المنقولة إلى زوجها هديا ، لأنها بمنزلة الأسيرة عنده ، وقيل : بل سميت بذلك لأنها تهدى إلى زوجها ، فهي فعيل في موضع مفعول ، فهدى في مكان مهدى . يقال :
هديت المرأة إلى زوجها أهديها هداء ، وهو من الهداة وليس من الهدية ، لأنه لا يقال من الهدية إلا أهديت [2] .
وقد قيل : إن في بعض اللغات أهدبت المرأة ، واللغة الأولى هي المعتد بها ، والمعول عليها [3] .
193 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " استعيذوا بالله من طمع يهدى إلى طبع [4] " ، وهذا مجاز ، والمراد أن الطمع



[1] القذال : جماع مؤخر الرأس ، والهند : السيف .
[2] يقال : هديت المرأة وأهديتها بمعنى واحد ، وهو إهداؤها إلى زوجها .
[3] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث تشبيه بليغ ، حيث شبه النساء بالأسيرات ، في خضوعهن لرغبات أزواجهن وامتثالهن لأوامرهم ، وحذف وجه الشبه والأداة .
[4] الطبع : الوسخ الشديد من الصدأ والشين والعيب .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست