responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 124


91 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " لا يصل الرجل وهو زناء " [1] ، وهذا القول مجاز ، لان أصل الزناء الضيق والاجتماع . وقال الأخطل يذكر حفرة القبر :
وإذا قذفت إلى الزناء [2] تعرها * غبراء مظلمة من الأحفار ويقال : قد زنأ بوله يزنأ زنوءا إذا احتقن ، وأزنأ الرجل بوله إزناء إذا حقنه ، فسمى الحاقن زناء لاجتماع البول فيه وضيق وعائه عليه ، وموضع المجاز من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام وصف الرجل بالضيق ، وإنما الضيق وعاء البول ، إلا أن ذلك الموضع لما كان شيئا من جملته نوطا معلقا به ، جاز أن يجرى اسمه عليه . وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يصل الرجل وهو زناء ، وفيه من الفائدة ما ليس في قوله : وهو حاقن ، لان الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن الكثير ، والزناء هو الضيق ، ولا يكاد يضيق وعاء البول إلا من الكثير دون القليل [3] .



[1] قال في القاموس " الزناء كسحاب القصير المجتمع والحاقن لبوله " فاستعمال الزناء في الحاقن لبوله حقيقة وليس بمجاز ، ولكن الشريف جعله مجازا باعتبار الزناء الاجتماع والضيق .
[2] الزناء هنا الضيق ، وتعرها أي تلطخها بشر ، يريد أن الميت شر يسئ الحفرة التي يقذف إليها وهي القبر ، والغبراء : ذات الغبار ، والمظلمة ذات الظلام ، والأحفار : الحفائر .
[3] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث مجاز مرسل علاقته الاشتقاق ، حيث استعمل المصدر في المشتق منه فاستعمل الزناء وهو الضيق في المكان الضيق وهو الزنئ ، وهذا على رأى الشريف .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست