responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على أصول الكافي نویسنده : محمد بن حيدر النائيني    جلد : 1  صفحه : 189


ما أجابوهم ، ولكن أحَلّوا لهم حراماً ، وحَرَّموا عليهم حلالاً ، فَعَبَدُوهم من حيثُ لا يَشعرون " .
2 . علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيمَ بن محمّد الهمذانيّ ، عن محمّد بن عُبيدة قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : " يا محمّد ، أنتم أشدُّ تقليداً ، أم المرجئة ؟ " قال : قلت


1 . يونس ( 10 ) : 89 . 2 . في حاشية " م " : إن قلت : إذا لم يعلموا ذلك لم يكفروا ؛ بقبح تكليف غير العالم . قلت : تكليف غير العالم ليس قبيحاً إلاّ في صورة عدم تمكّنه من العلم ، وأيضاً المجهول عندهم كون التقليد عبادة لهم ؛ فليس هذا من تكليف ما لا يطاق . 3 . في " خ " : " يوجب " . 4 . في حاشية " ت " : " نفياً " بالنسبة إلى أوّل الحديث ، وهو قوله ( عليه السلام ) : " ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم " . و " إثباتاً " بالنسبة إلى قوله ( عليه السلام ) : " فعبدوهم " . والفرق بين حلّ الثاني والثالث بالعموم والخصوص .

نام کتاب : الحاشية على أصول الكافي نویسنده : محمد بن حيدر النائيني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست