نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 186
وإنما قلنا ( ولم يعارضه أقوى منه ) ليخرج ما جاء مخالفا " للكتاب العزيز أو السنة المتواترة أو قام الدليل القاطع على خلافه ، كما يتضمن تكليف ما لا يطاق أو تحسين ما قطع العقل بقبحه أو بالعكس . لا مثل البراءة الأصلية ، لأنها ليست دليلا قاطعا " ، لان العقل يجوز مجئ التكليف بخلافتها . وإنما قلنا ( بوجوب العمل به ) لأنه يثمر ظنا " راجحا " بلا مرية ، والعمل بالمرجوح ممتنع عقلا . ولان المعروف من شأن الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمة عليهم السلام ومن بعدهم العمل به : يعلم ذلك علما " ضروريا " لمن تتبع آثارهم وسيرهم بحيث لا يرتاب فيه ، فان نازع بعد ذلك منازع فهو مكابر . والسيد المرتضى رحمه الله تعالى وجماعة من كبار علمائنا منعوا من العمل به ، محتجين بعدم الدليل الدال على وجوب العمل به . وإذا لم يقم دليل على وجوب العمل لم يعمل به ، كما أنه لم يقم دليل على وجوب صلاة سادسة . قالوا : وما نقلتموه من أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يعملون بأخبار الآحاد ، فهي أيضا " أخبار آحاد لا تفيد علما " ، والعمل بخبر الواحد مسألة أصولية ولا يجوز أن يكون مستندها ظنا " ، فكيف تعلمون أن الله تعبدكم بالعمل بخبر الواحد . وبعد تسليم صدق هذه الأحاديث إنما علم لكم أن الصحابة عملوا عندها لا بها ، فجاز أن يكونوا تذاكروا بها نصا " أو تأيد بها عندهم دليل آخر ، فالتساوي حاصل والشك والتوقف فرض من فقد الدليل القاطع . والأقوى الأول ، وفيما ذكرناه سابقا " مقنع . وما ذكره رحمه الله كالمغالطة على المعلوم ، والأدلة من الجانبين مستوفاة في الأصول .
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 186