نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 185
وروينا عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عمن حدثه عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما من أمر يختلف فيه اثنان الا وله أصل في كتاب الله عز وجل ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال ( 1 ) . وأمثال ذلك كثير وفيما نقلناه مقنع انشاء الله تعالى . تتمة : العموم في الكتاب والسنة المتواترة والأحاديث الصحيحة يجب اجراؤه في كل فرد داخل تحت العموم ، إذ قد أمر أمير المؤمنين عليه السلام بتصيير كل فرع إلى أصله من الكتاب والسنة . وأيضا " لما كان القياس والاستحسان عندنا باطلين وكان ما وصل الينا من النصوص متناهيا " وكانت الحوادث غير متناهية - لأنها تجدد على مرور الأزمان لزم رد الفروع إلى أصولها . نعم يخص العموم فيهما بأدلة العقل والكتاب العزيز والسنة المتواترة وغيرها عند كثير لئلا تتناقض الأدلة . ( أصل ) وإذا صح الحديث ولم يعارضه أقوى منه أو مساو ولم تعرف فتاوى الأصحاب بخلافه وجب العمل به عند قاطبة متأخري أصحابنا ، سواء تضمن الوجوب أو التحريم أو الإباحة أو الندب أو الكراهية .
1 . الكافي 1 / 60 .
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 185