responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 180


وأجيب : بأن الفسق لما كان علة لتثبت وجب العلم بنفيه حتى يعلم وجوب انتفاء التثبت ، فيجب الفحص .
وفيه نظر ، لان الأصل عدم وجود المانع في المسلم ، ولان المجهول لا يمكن الحكم بفسقه والمراد في الآية الفاسق .
وقال بعض العامة : لا يحتج برواية المبتدع مطلقا " .
وقال الشافعي : يقبل إن لم يكن يستحل الكذب لنصر مذهبه .
وقيل : يقبل إن لم يكن داعية إلى مذهبه وبدعته .
وهو الأظهر عندهم وقول الأكثر ، ولهذا احتج صاحبا الصحيحين وغيرهما من أئمة الحديث عندهم بكثير من المبتدعة غير الدعاة .
أما من كفر ببدعة فلا تقبل روايته اجماعا " منا ومنهم ، كالغلاة والمجسمة وشبههما .
وأما ترجيح الحسن عند على الموثق أو بالعكس أو التساوي مما لم يحضرني لأصحابنا فيه مقال ، وللنظر فيه مجال .
( أصل ) إذا جاء الحديث بخلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السنة أو الاجماع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه ، وجب طرحه من أي الأنواع كان ، لأن هذه الأدلة تفيد العلم والخبر لا يفيده . وعلى هذا وقع الاجماع واستفاض النقل .
فقد روينا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه

نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست