نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 180
وأجيب : بأن الفسق لما كان علة لتثبت وجب العلم بنفيه حتى يعلم وجوب انتفاء التثبت ، فيجب الفحص . وفيه نظر ، لان الأصل عدم وجود المانع في المسلم ، ولان المجهول لا يمكن الحكم بفسقه والمراد في الآية الفاسق . وقال بعض العامة : لا يحتج برواية المبتدع مطلقا " . وقال الشافعي : يقبل إن لم يكن يستحل الكذب لنصر مذهبه . وقيل : يقبل إن لم يكن داعية إلى مذهبه وبدعته . وهو الأظهر عندهم وقول الأكثر ، ولهذا احتج صاحبا الصحيحين وغيرهما من أئمة الحديث عندهم بكثير من المبتدعة غير الدعاة . أما من كفر ببدعة فلا تقبل روايته اجماعا " منا ومنهم ، كالغلاة والمجسمة وشبههما . وأما ترجيح الحسن عند على الموثق أو بالعكس أو التساوي مما لم يحضرني لأصحابنا فيه مقال ، وللنظر فيه مجال . ( أصل ) إذا جاء الحديث بخلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السنة أو الاجماع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه ، وجب طرحه من أي الأنواع كان ، لأن هذه الأدلة تفيد العلم والخبر لا يفيده . وعلى هذا وقع الاجماع واستفاض النقل . فقد روينا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 180